حــــــــاسي سيتي:
بقلم ألأستاد:محمــــــد بوعزة
من أجل انتخابات حرة ونزيهة، ورغبة من المشرع الدستوري في توسيع دائرة المشاركة السياسية، أفرز القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب العديد من المستجدات لعل أهمها:
خفض سن ترشيح أعضاء مجلس النواب من 23 سنة إلى 18 سنة،
ورفع عدد أعضاء مجلس النواب، من 325 عضوا إلى 395 عضوا، منهم 90 عضوا ينتخبون برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، وتوسع حالات التنافي، حيث أضحت تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في المح
كمة الدستورية، أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، كما تتنافى مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية، تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة ومع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية، في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو الأشخاص الاعتباريون الآخرون من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من نسبة 30% من رأسمالها.
وفيما يتعلق بالقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية رقم 29.11 فقد حمل مستجدات عدة أهمها، تقييد المشرع لظاهرة الترحال السياسي، حيث لا يجوز لعضو من أعضاء مجلس النواب أن يغير الحزب السياسي الذي ترشح باسمه في الانتخابات التشريعية تحت طائلة تجريده من عضوية مجلس النواب.