المحلية الخميس 30 أغسطس 2018 08:21 مساءً

حاسي سيتي.كم.نت

جماعة “حاسي بركان”إقليم الناضور
أحدثت جماعة “حاسي بركان” إثر التقسيم اإلداري للمملكة لسنة 1961 ،وانبثقت عنها جماعتا “أفسو” و”بني وكيل
اوالد امحند” خالل التقطيع اإلداري لسنة 1992 .وتمتد على مساحة 543 كيلومتر مربع. ويبلغ عدد سكانها8887
نسمة، موزعين على 585.1 أسرة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 ،وقد عرفت هذه الجماعة،
خالل الفترة 2004-2014 ،نموا سكانيا يقدر ب 32,8 بالمائة.
وبلغت المداخيل اإلجمالية للجماعة خالل سنة 2016 ما مجموعه 38,376.081.11 درهم، منها 77,781.712.4
درهم محصلة في إطار ميزانية التسيير، ومبلغ 61,594.368.6 درهم همت ميزانية التجهيز. أما المصاريف
اإلجمالية خالل نفس السنة، فبلغت 38,526.730.5 درهم، منها مبلغ 77,781.712.4 درهم يهم مصاريف التسيير،
ومبلغ 61,744.017.1 درهم يتعلق بمصاريف التجهيز.
I .مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير الجماعة برسم الفترة 2010-2016 ،عن تسجيل مجموعة من المالحظات والتوصيات همت
المؤشرات المالية والتنظيم والمراقبة الداخلية، والمداخيل واألمالك الجماعية، وتدبير النفقات، والتعمير.
أوال. المؤشرات المالية والتنظيم والمراقبة الداخلية
بخصوص هذا المحور، تم تسجيل المالحظات التالية:
× ارتهان مالية الجماعة بحصتها من الضريبة على القيمة المضافة
تبرز بنية مالية الجماعة خالل الفترة 2010-2016 الضعف البنيوي لمداخيلها الذاتية الجبائية منها أو تلك المرتبطة
باألمالك الجماعية وكذا المداخيل المحولة، والتي ناهزت مجتمعة خالل سنة 2016 نسبة 15 بالمائة من مجموع
مداخيل التسيير. وتمثل حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، في المتوسط، نسبة 75,86 بالمائة
من مداخيلها، وبلغت هذه النسبة أقصاها سنة 2013 ،بنسبة 21,89 بالمائة.
أما فيما يتعلق بالنفقات، فإن أجور الموظفين تستحوذ على نسبة كبيرة من مصاريف التسيير بنسبة متوسطة تفوق 81
بالمائة، الشيء الذي ينعكس سلبا على الهامش المتاح لتدبير باقي النفقات وكذا على االدخار.
× عدم تأشير السلطة المختصة على الهيكل التنظيمي للجماعة وعدم تفعيل إحدى اللجان الدائمة
أعدت الجماعة تنظيما إداريا يحدد مختلف المصالح الوظيفية، غير أنه لم تتم المصادقة على هذا التنظيم من طرف
السلطة المختصة، وفق ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 54 مكررة من القانون رقم 00.78 المتعلق بالتنظيم
الجماعي كما تم تتميمه وتعديله، والمادة 118 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات.
وقد شكل المجلس الجماعي ثالث لجان دائمة، وهي لجنة المرافق العمومية والخدمات، ولجنة الميزانية والشؤون
المالية والبرمجة، ولجنة الشؤون الثقافية. غير أنه إلى حدود 13 يوليوز 2016 ،لم يسبق للجنة الشؤون الثقافية أن
انعقدت للتداول بشأن أي موضوع يرتبط باختصاصاتها.
× نقائص تشوب تدبير شساعة المداخيل
تعاني شساعة المداخيل من ضعف الموارد البشرية، والتي تقتصر على الشسيع ونائبه، اللذان يقومان بجميع المهام
المرتبطة بتدبير المداخيل من مراقبة الوعاء الضريبي وإثبات الديون العمومية وتصفية وإصدار األوامر بالمداخيل
والقيام بالتحصيل، رغم تنافي هذه المهام، األمر الذي يخالف قواعد حسن التدبير والمراقبة الداخلية، وكذا ما جاءت
به الدورية الوزارية رقم 408 بتاريخ 22 يونيو 1992.
من جهة أخرى، ال يحترم الشسيع سقف المبالغ القصوى المسموح له االحتفاظ بها، والمحدد في قرار إحداثها في مبلغ
00.000.1 درهم، حيث يحتفظ صندوق الشساعة بمبالغ تفوق السقف المذكور بلغت قيمتها 95,848.17 درهم بتاريخ
9 يوليوز 2015 ،وذلك خالفا لمقتضيات المادة السابعة من تعليمية وزير المالية بتاريخ 26 مارس 1969.
ثانيا. المداخيل واألمالك الجماعية
انصبت مراقبة تدبير المداخيل على الرسوم على شغل األمالك الجماعية العامة والرسم على عمليات البناء، والرسم
على محال بيع المشروبات، والرسم المفروض على عمليات الذبح، والرسم على استخراج مواد المقالع، واسترجاع
صوائر سيارة اإلسعاف، والمداخيل المتأتية من األمالك الجماعية. وأسفرت هذه المراقبة عن المالحظات التالية:1 .الرسوم على شغل األمالك الجماعية العامة والرسم على عمليات البناء
× عدم تضمين القرار الجبائي المعدل الرسوم المستحقة للجماعة عن شغل األمالك الجماعية العامة
بعد دخول القانون رقم 06.47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية حيز التنفيذ، قامت الجماعة بتحيين قرارها الجبائي
رقم 06 بتاريخ 05 يونيو 2008 ،غير أن القرار الجديد ال يتضمن بعض الرسوم المستحقة للجماعة بموجب القانون
رقم 89.30 الذي تحدد بموجبه الضرائب المستحقة لفائدة الجماعات المحلية وهيئاتها والذي الزالت بعض أحكامه
سارية المفعول بمقتضى القانون رقم 07.39 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات
واألتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية. ويتعلق األمر بالرسم على شغل الملك العام ألغراض البناء والرسم
المفروض على شغل الملك العام مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، والرسم المفروض على شغل الملك
العام مؤقتا بمنقوالت وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية، مما يجعل الجماعة تفتقد ألساس
تنظيمي يخولها فرض واستخالص هذه الرسوم.
× أخطاء في تصفية الرسم على عمليات البناء
حدد القرار الجبائي المذكور أعاله طريقة احتساب سعر الرسم على عمليات البناء باعتماد مجموع المساحة المغطاة
للبناء المزمع إنشاؤه كأساس، خالفا للمقتضيات المحددة ألساس فرض الرسم الواردة بالمادة 53 من القانون رقم
06.47 المتعلق بالجبايات المحلية التي تنص على أنه “)…( فيما يتعلق بالبنايات المتوفرة على بروزات واقعة بالملك
العام الجماعي، فإن مساحة هذه البروزات تعد مضاعفة في احتساب الرسم”. وعليه، فإن التصفية المعتمدة تحرم
ميزانية الجماعة من نصف مجموع الرسم المفروض على البروزات الواقعة على الملك العام الجماعي.
× تسليم رخصتي بناء دون أداء الرسم على عمليات البناء
سلمت الجماعة، لنيابة وزارة التربية الوطنية بالناظور، رخصتي البناء رقم 03/2012 بتاريخ 23 يوليوز 2012
ورقم 05/2012 بتاريخ 24 شتنبر 2012 المتعلقتين، على التوالي، ببناء ثانوية إعدادية ومدرسة جماعاتية بمركز
“حاسي بركان”. إال أن اإلدارة المستفيدة لم تقم بأداء الرسم على عمليات البناء طبقا لمقتضيات الفقرة األخيرة من
المادة 53 من القانون رقم 06.47 سالف الذكر، وبلغ مجموع الرسم المستحق عن الرخصتين المذكورتين ما قدره
00,420.81 درهم.
2 .الرسم على محال بيع المشروبات
× ضعف المداخيل السنوية المصرح بها من طرف الملزمين وعدم تفعيل المراقبة بشأنها
بالرغم من ضعف المداخيل المصرح بها من طرف أرباب المقاهي والمحال الخاضعة للرسم، فإن الجماعة ال تقوم
بدورها في مجال مراقبة صحة البيانات المدلى بها ومراجعتها للتأكد من مدى صدقيتها ومقاربتها مع حقيقة النشاط
التجاري لهذه المحالت، حيث ناهز مبلغ المداخيل اليومية المصرح بها من طرف بعض الملزمين ستة دراهم، وهو
مبلغ ال يكفي لتغطية أدنى تكاليف يتطلبها النشاط المعني. بالمقابل، لم تبادر الجماعة بتصحيح األساس الواجب اعتماده
لتصفية الرسوم المستحقة لفائدة ميزانيتها طبقا للمادة 155 من القانون رقم 06.47 سالف الذكر.
× عدم سلك مصلحة الوعاء لمسطرتي فرض الرسم بصورة تلقائية وتصحيح أساس فرض الرسوم
لم يقم بعض الملزمين باألداء وفق بيانات األداء برسم عدد من أرباع السنوات، كما لم يقوموا بإيداع إقرارات مداخيلهم
السنوية، باإلضافة إلى إيداع بعضهم إقرارات بمبالغ جد هزيلة، إال أن الجماعة لم تعمل على سلك مسطرة الفرض
التلقائي للرسم بمقتضى المادتين 158 و159 من القانون رقم 06.47 سالف الذكر، وتصحيح أسس فرض الرسم
بمقتضى المادة 155 من نفس القانون.
3 .الرسم المفروض على عمليات الذبح والرسم على استخراج مواد المقالع واسترجاع صوائر سيارة اإلسعاف
× خطأ في توزيع الرسم اإلضافي ينتقص من منتوج الرسم األصلي للذبح لفائدة ميزانية الجماعة
عرفت عملية توزيع الرسم األصلي والرسم اإلضافي المفروض على الذبح بعض األخطاء، حيث يقوم سشيع المداخيل
برصد نصف منتوجهما، و3 بالمائة من الرسم الخاص المحجوز لفائدة الجماعة، والنصف اآلخر للحساب المرصود
ألمور خصوصية الخاص بالمشاريع االجتماعية والخيرية والتعاون الوطني، في مخالفة لمقتضيات القانون رقم
89.30 سالف الذكر، خاصة المادتين 59 و60 منه.
وقد نتج عن هذا الخطأ اقتطاع جزء من منتوج الرسم األصلي على الذبح، الذي يفترض أن يعود لميزانية الجماعة،
ودفعه لفائدة الحسابات الخصوصية المشار إليها أعاله، وتقدر المبالغ المستحقة للجماعة، والتي تم تحويلها خطأ
لفائدة التعاون الوطني، وكذا لتمويل المشاريع االجتماعية والخيرية المحلية، برسم الفترة 2010-2016 ،بما قدره
98,136.12 درهم .
تأخر في سلك مسطرة تصحيح أساس الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع
منذ سنة 2008 ،عرفت الكميات المصرح بها، من طرف مستغلي المقلع المتواجد بتراب الجماعة، انخفاضا مستمرا،
غير أن مصالح الجماعة تأخرت في سلك مسطرة تصحيح أساس الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع طبقا
للمادة 155 من القانون رقم 06.47 سالف الذكر، حيث لم تباشر هذه المسطرة بالنسبة للرسوم المستحقة عن سنوات
2010 و2011 و2013 و2014 إال ابتداء من رسالة التبليغ األولى بتاريخ 16 فبراير 2016.
كما لم تراع الجماعة في سلكها هذه المسطرة أجل التقادم الذي طال آجال تصحيح أسس فرض واحتساب الرسم
والمحدد في أربع سنوات من تاريخ استحقاقه وفقا لمقتضيات المادة 160 من القانون رقم 06.47 سالف الذكر.
× اختالالت في تدبير سيارة اإلسعاف الجماعية وعدم استرجاع صوائرها
تفتقر المصلحة المكلفة بتدبير سيارة اإلسعاف لتدابير المراقبة الداخلية الالزمة من قبيل المسك الدقيق لسجل استعمال
سيارة اإلسعاف )المستفيد، والوجهة، والمسافة المقطوعة، وتواريخ الخروج والعودة(، خاصة المعلومات التي تمكن
من تصفية واسترجاع الصوائر ذات الصلة، حيث يورد السجل الممسوك حالتين فقط خالل سنتي 2010 و2011 ،تم
استرجاع صوائر سيارة اإلسعاف على إثرهما. أما بخصوص الفترة الممتدة من 2012 إلى غاية 2016 ،فال يوجد ما
يفيد استعمال سيارة اإلسعاف، حيث لم يتم إصدار أوامر بالخدمة للسائقين، وال يتم مسك سجل لتتبع استعمال السيارة
وذلك بالرغم من أن مصاريف سيارة اإلسعاف، خاصة المتعلقة بالمحروقات تؤكد استعمال هذه السيارة.
4 .الملك الجماعي
× عدم تسوية الوضعية القانونية لبعض األمالك التي تتصرف فيها الجماعة
تستغل الجماعة مجموعة من العقارات مدرجة بقوائم الملك العام من خالل االستغالل المباشر لهذه العقارات كما هو
حال ساحات األسواق غير المبنية والمجزرة أو عن طريق الترخيص باالحتالل المؤقت للمحالت التجارية.
غير أن العديد من األمالك التي تتصرف فيها الجماعة عن طريق الحيازة ال تتوفر بشأنها على أي سند بالملكية،
حيث إن هذه العقارات تابعة لألمالك المخزنية، كما أنها لم تباشر أية مسطرة القتناء هذه العقارات وتحفيظها وترتيبها
بالملك الجماعي، األمر الذي من شأنه إضعاف وضعها القانوني في حالة وقوع نزاع حول هذه األمالك والدفاع عنها
في مواجهة الدولة أو األغيار.
× عدم تحيين السومة الكرائية للمحالت التجارية المكتاراة
ال تحرص الجماعة عند إبرام عقود الكراء على تحيين قيمة السومة الكرائية. ويتبين من الئحة المحالت التجارية
المكتراة أن قيمة هذه السومات تتراوح بين 50 و110 درهم شهريا، ولم تعرف أي تغيير رغم أن عقود الكراء تعود
لسنوات الثمانينيات بالنسبة لبعض المحالت. من جهة أخرى، فإن سومة المحالت المكتاراة حديثا )خالل سنتي 2015
و2016 )تبقى ضعيفة، بحيث لم تعرف أي تغيير بالمقارنة مع المحالت التي تم كراؤها قبل عشر سنوات مثال.
× عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة في مواجهة المكترين المتقاعسين عن األداء
لم يقم عدد من المكترين للمحالت التجارية التابعة للملك الجماعي بأداء وجيباتهم الكرائية. وقد بلغت قيمة الديون
المتراكمة، بهذا الصدد، ما قدره 00,396.49 درهم عند نهاية سنة 2016 .بالمقابل، تكتفي الجماعة بتوجيه استدعاءات
للمعنيين وإصدار أوامر بالمداخيل يتم توجيهها للقابض، ولم تقم الجماعة بمباشرة المساطر القانونية، خاصة اللجوء
إلى القضاء، لحمل هؤالء المكترين على أداء واجباتهم.
ثالثا. تدبير النفقات
بخصوص هذا المحور، تم تسجيل المالحظات المتعلقة بما يلي:
1 .الصفقات العمومية
خالل الفترة 2010-2016 ،أبرمت الجماعة خمس صفقات لألشغال تهم بصفة خاصة بناء طرق ومنشآت بتراب
الجماعة. وفيما يلي أهم المالحظات المسجلة بخصوصها:
× نقائص شابت إعمال مسطرة طلبات العروض
عرفت مسطرة طلبات العروض بعض الثغرات، حيث لوحظ، بالنسبة للصفقتين رقم 02/2010 و01/2015 ،عدم
مسك سجل مخصص لتسجيل إيداع أظرفة المتنافسين المنصوص عليه في المادة 30 من المرسوم رقم 388.06.2
المتعلق بالصفقات العمومية )5 فبراير 2007 ،)والمادة 31 من المرسوم الجديد رقم 2.12.349( 20 مارس 2013 )
المتعلق بالصفقات العمومية.
كما ال تحتفظ الجماعة بالعروض المالية لبعض المتنافسين بعد إعالن النتائج النهائية لطلبات العروض سيما المتنافسين
الذين تم إقصاؤهم )جدول األثمان والبيان التقديري المفصل(، مما يتعذر معه التأكد من احترام النصوص التنظيميةفي هذه المرحلة، وذلك في مخالفة للفقرة الثانية من المادة 45 من المرسوم رقم 388.06.2 ،والمادة 55 من المرسوم
رقم 349.12.2 سالفي الذكر، واللتان تفيدان بوجوب احتفاظ صاحب المشروع بالعناصر التي كانت سببا في إقصاء
المتنافسين لمدة خمس سنوات على األقل.
× غياب دراسة جيوتقنية قبل اإلعالن عن طلب العروض المتعلق بالصفقة رقم 01/2010
لم تعمل الجماعة على إنجاز الدراسة الجيوتقنية الالزمة قبل اإلعالن عن طلب العروض المتعلق ببناء المركز التربوي
موضوع الصفقة رقم 01/2010 .ورغم أن المقاولة أنجزت هذه الدراسة الحقا، إال أنها ظلت دون جدوى، بسبب
عدم إعدادها قبل وضع تصور للبناء ولطبيعة األشغال التي تم التعاقد بشأنها في الصفقة. كما أن الصفقة المذكورة ال
تتضمن القيام بهذه الدراسة. وجدير بالذكر أن من شأن إنجاز الدراسات الجيوتقنية أن يسهم في تقدير الحاجيات من
األشغال موضوع طلب العروض.
× نقائص على مستوى مسك دفاتر األوراش
ال تغطي دفاتر الورش كل الفترة التي امتدت خاللها األشغال، ومن ثم فإنها ال تعطي صورة متكاملة عن سير هذه
األشغال. وعلى سبيل المثال، نذكر الصفقة رقم 01/2010 ،حيث إن آخر محضر مضمن بدفتر الورش يحمل تاريخ
19 مارس 2011 ،في حين لم يتم انتهاء األشغال إال بتاريخ 22 أبريل 2011 ،كما لم يرد بهذا الدفتر ما يفيد إجراء
االستالم المؤقت.
× عدم تقديم جدول تنفيذ األشغال من طرف نائل الصفقة رقم 01/2013
لم يلتزم نائل الصفقة رقم 01/2013 بتسليم جدول تنفيذ األشغال للجماعة، في مخالفة للمقتضيات التنظيمية والتعاقدية،
ال سيما تلك الواردة في الفقرة األولى من المادة 37 من دفتر الشروط اإلدارية العامة، والمادة 13 من دفتر الشروط
الخاصة.
× استالم أشغال الصفقة رقم 01/2010 في غياب اختبار أشغال منع التسرب لألسطح
لم تعمل الجماعة على إجراء اختبار أشغال منع التسرب المائي لألسطح، كما لم يورد دفتر الورش أي محضر يفيد
قيام أحد المتدخلين بذلك، ولم يقم المقاول باالختبارات األخرى على مواد منع التسرب المستخدمة الواردة بالمادة
“C4 “بالباب الثاني من دفتر الشروط الخاصة. وتجدر اإلشارة إلى أن المهندس المعماري سبق له أن نبه إلى وجوب
استالم هذه األشغال بالمحضر المنجز بتاريخ 07 مارس 2011 الوارد بدفتر الورش. وتكمن أهمية هذه االختبارات
في التحقق من جودة األشغال ذات الصلة قصد العمل على تفادي حدوث تسربات بالبناية الحقا.
× تغييرات مهمة في الكميات المنفذة مقارنة مع كميات البيان التفصيلي لألثمان
طالت تغييرات مهمة كميات األشغال المنجزة في إطار الصفقات رقم 01/2011 ورقم 01/2013 ورقم 01/2015 ،
مقارنة مع الكميات الواردة بجداول األثمان بكيفية جعلت الكميات المنفذة تزيد أو تقل بنسب مهمة، وهو ما يبين غياب
الدقة في تحديد الحاجيات قبل اإلعالن عن طلب العروض، كما تقتضي ذلك المادة الرابعة من مرسوم الصفقات
العمومية رقم 388.06.2 سالف الذكر. وفيما يلي بعض األمثلة:
. الصفقة رقم 01/2011
أبرمت الجماعة الصفقة رقم 01/2011 الخاصة ببناء طريق غير مصنفة تربط بين مدينة “العروي” وجماعة “حاسي
بركان” عبر “الكطارة”-الشطر األول، والتي أسند تنفيذها لشركة “SARL. K “بتاريخ 22 غشت 2011 ،بمبلغ
20,911.493.1 درهم.
ونظرا لعدم كفاية الكميات المدرجة بالصفقة، فقد تم اللجوء إلى سند الطلب رقم 13/2012 ،بمبلغ 24,998.199
درهم، أسند تنفيذه إلى نفس المقاولة نائلة الصفقة، وذلك من أجل القيام بأشغال إضافية الستكمال أشغال الطريق
موضوع الصفقة المذكورة، وتمثل األشغال موضوع سند الطلب نسبة 58,13 بالمائة من مبلغ أشغال الصفقة.
. الصفقة رقم 01/2013
أبرمت الجماعة الصفقة رقم 01/2013 التي أسند تنفيذها لشركة “SARL. S “بتاريخ 02 دجنبر 2013 ،بمبلغ
00,500.484 درهم، وقد عرف إنجاز هذه الصفقة تنفيذ بعض األشغال الواردة بجدول األثمان بنسب تفوق 30
بالمائة، في حين لم يتم تنفيذ بعض األشغال األخرى )رقم 6 و7 ،)باإلضافة إلى تنفيذ أشغال غير واردة بجدول األثمان،
والمتمثلة في طبقة 0 GNA/135 بقيمة 00,190.26 درهم )دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة(. الصفقة رقم 01/2015
أبرمت الجماعة الصفقة رقم 01/2015 التي أسند تنفيذها لشركة “A.A “بتاريخ 18 غشت 2015 ،بمبلغ
20,915.418 درهم. وناهزت بعض التغييرات التي عرفتها الكميات المنفذة نسبة 60 بالمائة من الكميات المحددة في
البيانات التقديرية، مما يدل على عدم دقة الدراسة التقنية القبلية لهذا المشروع، وهو ما نتج عنه زيادة في حجم األشغال
بلغت قيمتها 68,349.27 درهم.
2 .النفقات بواسطة سندات الطلب
أبرمت الجماعة خالل الفترة 2010-2016 ما مجموعه 215 سند طلب. وقد أسفر افتحاص ملفات عينة منها عن
مجموعة من المالحظات، فيما يلي أهمها:
× اعتماد الجماعة على عدد محدود من الممونين
خالل الفترة 2010-2016 ،اعتمدت الجماعة على عدد محدود من الممونين في تنفيذ أغلب سندات الطلب، وخاصة
فيما يتعلق بالتزود بالعتاد واألثاث المكتبي والمعلوماتي وشراء مطبوعات الحالة المدنية. وكمثال على ذلك، نالت
مطبعة “ت.ب.” ما يناهز 57 بالمائة من سندات الطلب المتعلقة بشراء اللوازم المكتبية والمطبوعات. وجدير بالتذكير
أن اإلعمال الجيد لمبدأ المنافسة من شأنه أن يمكن الجماعة من اقتناء حاجياتها بشروط أفضل فيما يخص الجودة
والكلفة المالية.
× عدم احترام قواعد االلتزام بالنفقات في تنفيذ سندات الطلب
قامت الجماعة بتسلم توريدات قبل االلتزام بها بشكل قانوني وإخضاعها للمراقبة المالية في مرحلة االلتزام، ويتعلق
األمر بعدد من سندات الطلب )18 حالة(، مما يجعل تنفيذ هذه النفقات مخالفا للمقتضيات التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة
العمومية المنصوص عليها في المرسوم رقم 441.09.2 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية
للجماعات المحلية ومجموعاتها، السيما المادة 55 التي أكدت على أن “نفقات الجماعات المحلية تخضع لمراقبة
مالية في مرحلة االلتزام”، والمادة 61 التي أوضحت أن “االلتزام بالنفقات العمومية ال يكون نهائيا إال بعد إجراء
المراقبة المالية من طرف الخازن الجماعي المكلف باألداء”، وكذا المادة 65 التي أوجبت “على اآلمرين بالصرف،
قبل الشروع في أي تنفيذ لألشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات، أن يبلغوا مع المصادقة إلى المقاول أو المورد أو
الخدماتي المعني، مراجع اإلشهاد على مقترح االلتزام بالنفقات”.
رابعا. التعمير
بخصوص هذا المحور تم تسجيل المالحظات التالية:
× تسليم الجماعة لرخص بناء دون عرضها على الوكالة الحضرية
سلمت الجماعة عددا من رخص البناء تتعلق أساسا بتسوية مبان قائمة، دون عرضها على الوكالة الحضرية، مخالفة
بذلك اإللزامية المنصوص عليها بالمادة 32 من المرسوم 832.92.2 الصادر في 27 ربيع األخر 1414 لتطبيق
القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير وال سيما المادة 43 منه.
× تقصير في استكمال المسطرة الخاصة بزجر مخالفات التعمير
تقتصر مصالح الجماعة في عدد من مخالفات التعمير على توجيه األمر بإيقاف األشغال وكذا اإلعذار، دون استكمال
مسطرة زجر مخالفات التعمير المحددة بالقانون رقم 90.12 سالف الذكر، والمتمثلة في إيداع شكوى لدى وكيل الملك
المختص قصد تحريك متابعة المخالف في إطار مسطرة قضائية. كما أنها لم تعمل على استنفاذ اإلجراءات اإلدارية
المتاحة لها، خاصة توجيه طلبات إلى عامل اإلقليم إلصدار قرارات إدارية بهدم األبنية المخالفة طبقا لمقتضيات المادة
68 من القانون رقم 90.12 سالف الذكر.
× عدم احترام المساطر القانونية المتعلقة بزجر مخالفات البناء
قامت الجماعة، في بعض الحاالت )23 حالة(، بإيداع شكايات لدى وكيل الملك من أجل متابعة المخالف، إال أن ذلك
تم بعد انقضاء األجل المحدد في اإلعذار الموجه للمخالف من أجل إنهاء األفعال المكونة للمخالفة، وهو ما يخالف
منطوق المادتين 66 و67 من القانون رقم 90.12 سالف الذكر، والذي يستفاد منه أنه يجب على رئيس الجماعة إيداع
الشكوى لدى وكيل الملك المختص ليتولى متابعة المخالف، سواء تم استعمال اإلمكانية الواردة بالمادة 67 أم ال، غير
أن الجماعة تأخرت في إحالة الشكاية على النيابة العامة حيث تجاوز هذا التأخر ثالث سنوات مثال في حالة السيد
“ال.ل.”، كما عمدت متأخرة إلى إخبار مصالح العمالة بالمخالفة ومختلف اإلجراءات المتخذة بشأنها. نقائص وعيوب شكلية تعتري تطبيق مسطرة زجر مخالفات التعمير
تعمد الجماعة حين اكتشاف مخالفة من مخالفات قانون التعمير إلى توجيه األمر الفوري بإيقاف األشغال، وكذا اإلعذار
الوارد بالمادة 64 ،باإلضافة إلى إيداع شكاية لدى السيد وكيل الملك المختص، إال أنه لوحظ وجود عدد من النقائص
والعيوب الشكلية التي تشوب تطبيق هذه المسطرة، والمتمثلة فيما يلي:
عدم تبليغ نسخ من المحاضر للمخالفين
ال تحرص الجماعة على تبليغ المخالفين نسخا من المحاضر التي حررها المأمورون الذين عاينوا المخالفات، وهو
ما يشكل تقصيرا في تطبيق مسطرة زجر مخالفات التعمير، كما هو منصوص عليه في المادة 65 من القانون رقم
90.12 سالف الذكر، حيث تم تبليغ 17 مخالفا فقط من أصل 63 مخالف ما بين سنتي 2010 و2014 ،ولم يتم تبليغ
أي مخالف خالل سنتي 2015 و2016( قبل دخول القانون رقم 12.66 حيز التنفيذ(.
استعمال آلية اإلعذار رغم خطورة األفعال المكونة للمخالفة
في جميع المخالفات المتعلقة بالبناء، تقوم الجماعة بطريقة تلقائية باستخدام اآللية المنصوص عليها في الفصل 67
من القانون رقم 90.12 سالف الذكر كإجراء وقائي يروم تدارك أفعال المخالفة وتجنب القرارات اإلدارية الزجرية
وكذا إمكانية التخلي عن المتابعة القضائية، في حين أن معظم المخالفات التي تم ضبطها تشكل إخالال خطيرا بضوابط
التعمير، خاصة البناء بدون رخصة قانونية، والتي ال يتناسب هذا اإلجراء مع خطورتها، سيما في ظل إمكانية إصدار
العامل، داخل األجل القانوني للتراجع عن أفعال المخالفة، ألوامر إدارية بهدم البنايات موضوع المخالفة.
تحرير محاضر المخالفات من طرف أعوان غير محلفين
يحرر مأمورو التعمير بالجماعة محاضر المخالفات التي تم ضبطها بتراب الجماعة، والتي تعتمد لبدء اإلجراءات
اإلدارية وكذا إليداع الشكاية لدى وكيل الملك المختص. غير أن العونين المكلفين بذلك ليسا محلفين، وهو ما يخالف
مقتضيات ظهير 1914 بشأن قاعدة تحليف أعوان المحاكم المنشور بالجريدة الرسمية عدد 55 بتاريخ 22 مايو
1914 ،ويشكل عيبا شكليا يمكن أن يؤثر على حجية المحاضر المذكورة.
× التخلي عن المتابعة القضائية في مخالفة للمسطرة القانونية
خالل الفترة 2010-2016 ،أصدر رئيس المجلس الجماعي ثمان شهادات للتخلي عن المتابعة، وذلك باالستناد إلى
مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 90.12 سالف الذكر، في حين أن إمكانية التخلي التي تسمح بها مقتضيات هذه
المادة تقتصر على األفعال البسيطة، والتي يمتثل مخالفوها داخل اآلجال الممنوحة من خالل اإلعذارات الموجهة لهم
للتراجع عن األفعال المكونة للمخالفة، غير أن األفعال المكونة لجميع المخالفات موضوع شهادات التخلي عن المتابعة
هي البناء بدون رخصة، مما ال يبرر تطبيق مقتضيات هذه المادة.
كما أقدم رئيس المجلس الجماعي على إصدار وتسليم مقررين للتخلي عن المتابعة بعد صدور حكمين في حق
المتابعين “ع.ل.ل.” و”ع.ل.ك.”، األمر الذي يعتبر مناقضا لمقتضيات المادة 66 من القانون رقم 90.12 سالف
الذكر ويدل على غياب أي تتبع للمخالفات المحالة على القضاء من طرف الجماعة. وقد سلم لألول، بتاريخ 11 نونبر
2014 ،مقرر التخلي عن المتابعة بعد أن أصدرت المحكمة في حقه بتاريخ 17 يوليوز 2013 حكما بغرامة قدرها
000.5 درهم.
× استعمال بنايات للسكن دون الحصول على شهادة السكن القانونية
تقوم المصالح الجماعية بتسليم ” شهادات الربط بالكهرباء” لتمكين المعنيين باألمر من ربط منازلهم بشبكة الكهرباء
ومن ثمة استغاللها. وبالرجوع إلى الئحة رخص السكن المسلمة من طرف الجماعة، يتبين أن هؤالء المستفيدين ال
يتقدمون بطلباتهم للحصول على رخص السكن أو شهادات المطابقة، مما يفيد بأنهم يستعملون هذه المباني لغرض
السكن الذي أنشئت من أجله دون الحصول على الرخص القانونية لذلك، كما هو منصوص عليه في الفصل الثالث من
القانون رقم 90.12 سالف الذكر، والسيما المواد 55 و56 و58 منه.
وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بما يلي:
اعتماد هيكل تنظيمي ينظم مصالح الجماعة ويحدد االختصاصات والمسؤوليات داخلها وفق الشكليات
المنصوص عليها في المادة 118 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات؛
تفعيل لجنة الشؤون الثقافية حتى تقوم بالمهام المنوطة بها وفق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات؛
إرساء ضوابط المراقبة الداخلية بشساعة المداخيل عبر الفصل بين المهام المتنافية؛
العمل على استغالل اإلمكانات الجبائية للجماعة عن طريق ممارسة المراقبة وحق االطالع والتفتيش
وسلك مسطرة الفرض التلقائي للرسوم؛تعديل القرار الجبائي )رقم 06 بتاريخ 05 يونيو 2008 )بإدراج الرسوم المنصوص عليها في القوانين
الجاري بها العمل، ال سيما الرسم على شغل الملك العام ألغراض ترتبط بالبناء، والرسم المفروض على
شغل الملك العام مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، والرسم المفروض على شغل الملك العام
مؤقتا بمنقوالت وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية؛
اتخاذ اإلجراءات الضرورية لتحصيل الديون العمومية وفرض الجزاءات المقررة قانونا، والحيلولة دون
تقادم الوعاء والحرص على أداء مستغلي األمالك الجماعية لواجبات الكراء؛
اتخاذ التدابير الالزمة لمراقبة وتتبع استغالل المقلع المستغل بتراب الجماعة؛
اعتماد تدابير مراقبة داخلية خاصة بالطلبيات العمومية قصد اإلعمال السليم لمبدأ المنافسة والمساواة
في الولوج إليها؛
الحرص على التطبيق السليم للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتعمير، وعلى الخصوص، ما يرتبط برخص
السكن ورخص الربط بشبكات الماء والكهرباء
Iجواب رئيس المجلس الجماعي لحاسي بركان
)…( لقد بادر المجلس إلى تفعيل التوصيات التي خلص إليها المجلس الجهوي للحسابات 






19 تعليقات على “تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص جماعة حاسي بركان

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.